Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2821 تاريخ 02/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180396/article/4/