المادة 4
مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2821 تاريخ 02/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180396/article/4/