المادة 4
مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 88 of 11 May 1933. Published in Official Gazette issue 2821 of 2 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180396/article/4/