The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 88 of 11 May 1933. Published in Official Gazette issue 2821 of 2 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180396/article/4/