المادة 3
مادة 3: اذا امتنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة
مرسوم رقم 2158 تاريخ 24/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2158 تاريخ 24/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2833 تاريخ 30/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: اذا امتنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة
المادة 3 من مرسوم رقم 2158 تاريخ 24/06/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180416/article/3/