Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2848 تاريخ 04/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تنتهي في 10 ايلول سنة 1933 المهلة الممنوحة بموجب المادة 4 من قرار حاكم لبنان الكبير رقم 2986 المؤرخ في 12 شباط سنة 1925 للناخبين المختلف على قيدهم ليقدموا ملاحظاتهم

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180431/article/4/