Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2848 تاريخ 04/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تعدلت المهلة الممنوحة بموجب المادة 6 من قرار 2986 الى لجنة تقييد الاسماء العليا للبت بالاعتراضات المتقدمة بهذا الشأن من خمسة عشر يوما الى خمسة ايام

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180431/article/6/