المادة 8
مادة 8: ان مدير الداخلية يكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2848 تاريخ 04/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: ان مدير الداخلية يكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180431/article/8/