المادة 3
مادة 3: لا تسلم رخصة التصدير المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل ما لم يدفع التاجر الذي يصدر بضاعته من النخب الثاني او النخب الثالث الى صندوق الخزينة المحلي قيمة الرسم المفروض على البضاعة التي تدخل في هاتين الفئتين
مرسوم رقم 2461 تاريخ 13/09/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2461 تاريخ 13/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2872 تاريخ 29/09/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا تسلم رخصة التصدير المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل ما لم يدفع التاجر الذي يصدر بضاعته من النخب الثاني او النخب الثالث الى صندوق الخزينة المحلي قيمة الرسم المفروض على البضاعة التي تدخل في هاتين الفئتين
المادة 3 من مرسوم رقم 2461 تاريخ 13/09/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180459/article/3/