Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2461 تاريخ 13/09/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2461 تاريخ 13/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2872 تاريخ 29/09/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لاجل ذلك يترتب على مأمور المراقبة المحلي ان يحرر باسم التاجر المصدر تذكرة دفع تقوم مقام سند الايفاء يقدمها التاجر الى صندوق الخزينة المحلي ليدفع فورا بموجبها الرسم المطلوب ولا تعطى رخصة التصدير لمصدر البضاعة التي تدخل في فئة النخب الثاني او النخب الثالث ما لم يسلم التاجر الوصل الذي تسلمه له الخزينه مشعرا بدفع الرسم المطلوب وهذا الوصل يحفظه مأمور المراقبة ويضمه الى ارومة الدفتر المتسلسل الذي تقطع منه رخص التصدير ويرقم على هذه الرخص منذ قطعها رقم الوصل الذي يناسبها

المادة 4 من مرسوم رقم 2461 تاريخ 13/09/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180459/article/4/