Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 18/09/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 18/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2878 تاريخ 13/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: أنشئت في طرابلس محكمة صلحية مختلطة تمتد صلاحيتها الموقعية على محافظة طرابلس . ان الدعاوي التي هي قيد النظر في محكمة بيروت الصلحية المختلطة والتي يعود النظر فيها للمحكمة الصلحية المختلطة في طرابلس بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي تنقل على حالتها لهذه المحكمة الجديدة. واما الدعاوي التي هي تحت المذاكرة فيجب ان يحكم فيها في خلال الشهر الذي يلي وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 18/09/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180468/article/1/