Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 18/09/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 18/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2878 تاريخ 13/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان قاضي الصلح الافرنسي في طرابلس يقوم هو ايضا بتنفيذ الاحكام الصادرة منه وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 18/09/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180468/article/2/