المادة 2
مادة 2: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء بعد مضي خمسة عشر يوما على نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 27/09/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 27/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2880 تاريخ 18/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء بعد مضي خمسة عشر يوما على نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 27/09/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180469/article/2/