المادة 6
مادة 6: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة يعين ويصرف عند الحاجة المستخدمين المساعدين في دار الاثار بعد اخذ رأي اللجنة المذكورة في المادة الثالثة
مرسوم رقم 2594 تاريخ 25/10/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2594 تاريخ 25/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2885 تاريخ 30/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة يعين ويصرف عند الحاجة المستخدمين المساعدين في دار الاثار بعد اخذ رأي اللجنة المذكورة في المادة الثالثة
المادة 6 من مرسوم رقم 2594 تاريخ 25/10/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180473/article/6/