Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2898 تاريخ 29/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة "اعتراض الغير"

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180484/article/3/