المادة 3
مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة "اعتراض الغير"
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 122 of 9 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2898 of 29 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة "اعتراض الغير"
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180484/article/3/