Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2898 تاريخ 29/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لا يلاحق ولا يتعقب احد من اجل مخالفة احكام المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار رقم 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا قدم في خلال المهلة المعينة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي - التصريحات المنصوص عليها في تلك الاحكام وفي خلال المهلة نفسها تقبل وتقيد اقلام الاحوال الشخصية التصريحات المشار اليها بدون حاجة الى قرار قضائي

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180484/article/5/