المادة 6
مادة 6: يكلف مديرا العدلية والداخلية - كل في ما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي- الذي يجب نشره او ابلاغه حيث تدعو الحاجة
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2898 تاريخ 29/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يكلف مديرا العدلية والداخلية - كل في ما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي- الذي يجب نشره او ابلاغه حيث تدعو الحاجة
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180484/article/6/