Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4:

ان رجال الشرطات البلدية المنصوص عنهم في المادتين 2 و3 السابقتين الذين يبلغون, قبل اول تموز سنة 1960, حدود السن المحددة لرجال قوى الامن وكذلك الذين يطلبون منهم ترك الخدمة قبل اول تموز سنة 1960 استنادا على المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 138- وتاريخ 12/6/1959 المعدلة بقانون 29/2/1960, يسرحون بتاريخ 30 حزيران سنة 1960 من قبل السلطات البلدية التي كانوا تابعين لها حتى هذا التاريخ.

المادة 4 من مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/180509/article/4/