Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7:

اعتبارا من اول تموز سنة 1960, تسلم الى المديرية العامة لقوى لقوى الامن الداخلي, جميع الاسلحة والذخيرة والاليات والالبسة والاثاث وسائر- الاعتدة التي هي بحوزة الشرطات البلدية وذلك تنفيذا للائحة تضعها لجنة تمثل- فيها الاطراف المعنية.

المادة 7 من مرسوم رقم 4562 تاريخ 28/06/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/180509/article/7/