Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يتعرض من يخالف الاحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل او يغفل تطبيقها لتنظيم محضر ضبط بحقه دون سابق انذار, ما لم تنص القوانين والانظمة على استثناءات في الحالات التي ينبغي فيها توجيه انذار سابق بوجوب تنفيذ تدابير علاجية وقائية.

ينظم محضرالضبط على ثلاث نسخ, يبلغ صاحب العلاقة واحدة منها وترسل الثانية الى المرجع القضائي المختص وتبقى الثالثة محفوظة في ملف المؤسسة. يكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية الى ان يثبت العكس .

المادة 9 من مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/180543/article/9/