Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: للتثبت من إنفاق الجهة التي أخذت المساعدة في سبيل الغاية التي أعطيت من أجلها، يرسل القيم (المحافظ) قبل آخر شهر شباط من السنة التالية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حساباً عن المبلغ المعطى له، ويضم إليه كافة الأوراق الثبوتية والمستندات والإيضاحات العائدة له للتثبت من صحة الإنفاق واستعماله في الوجهة المعينة في قرار الإعطاء على أن تودعها الوزارة ديوان المحاسبة لإجراء الرقابة المؤخرة.

المادة 5 من مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/180549/article/5/