Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص اخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محاميين وخبراء.

المادة 16 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/16/