المادة 16
مادة 16: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص اخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محاميين وخبراء.
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص اخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محاميين وخبراء.
المادة 16 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/16/