Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12416 تاريخ 02/04/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 12416 تاريخ 02/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: يرئس مصلحة التعاون التقني موظف من الفئة الثانية وتتولى: - جمع طلبات الادارات العامة المختلفة عن حاجة كل منها الى الخبراء والفنيين. - درس هذه الطلبات وابداء الرأي بها ضمن اطار برنامج التصميم العام لمعرفة مدى اهميتها والحاجة اليها. - تأمين الاتصال بين الادارات اللبنانية والهيئات والمؤسسات الدولية والاجنبية بشأن استقدام الخبراء والحصول على المساعدات الاقتصادية والتقنية وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بتنظيم العلاقات بين الادارات العامة وهذه الهيئات والمؤسسات . - جمع تقارير الخبراء المحليين والاجانب والاشراف على اعطائها نتائجها في حال انطباقها على الخطة العامة وتنظيم حفظها. - وضع مشاريع سنوية للتعاون التقني والمنح الدراسية بالاشتراك مع الهيئات المعنية - تنسيق اعمال الخبراء والتقنيين وتذليل العقبات التي قد تعترض اعمالهم ومراقبة نشاطاتهم.

المادة 27 من مرسوم رقم 12416 تاريخ 02/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/180603/article/27/