Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 909 تاريخ 30/03/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 909 تاريخ 30/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/04/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12142 تاريخ 15/3/1969 وتقرأ الفقرة الاولى كما يلي: فؤاد سركيس عن مديرية الشؤون العقارية- عضوا بدلا من: فريد سماحه عن مديرية الشؤون العقارية- عضوا "للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)". بدلا من: "للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بقعاته كنعان العقارية". (والباقي بدون تعديل).

المادة 2 من مرسوم رقم 909 تاريخ 30/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/180618/article/2/