المادة 1
مادة 1: يعهد الى وزير الدولة السيد الياس حنا بمهام شؤون مجلس النواب.
مرسوم رقم 10358 05/06/1997
مرسوم رقم 10358 تاريخ 05/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 53 منه,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعهد الى وزير الدولة السيد الياس حنا بمهام شؤون مجلس النواب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 5 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة