المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اظهار اثار المباني الرومانية والبيزنطية المكتشفة في قرية القليلة- قضاء صور, من المنافع العامة.
مرسوم رقم 10366 06/06/1997
مرسوم رقم 10366 تاريخ 06/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 07/11/1933 (نظام الاثار القديمة),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 3587 تاريخ 18/12/1996 المتضمن وجوب اظهار اثار المباني الرومانية والبيزنطية المكتشفة في قرية القليلة,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اظهار اثار المباني الرومانية والبيزنطية المكتشفة في قرية القليلة- قضاء صور, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة القليلة العقارية المبينين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش
نصوص ذات صلة