Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10339 29/05/1997

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة حصرايل العقارية (قضاء جبيل).

مرسوم رقم 10339 تاريخ 29/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10339
التاريخ
29/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2357
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5908 تاريخ 17/07/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10339 تاريخ 29/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبما انه مضى اكثر من شهر على تاريخ ايداع بلدية حصرايل مشروع التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام ولم يرد جوابها بشأنه,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 07/02/1996- محضر رقم 5 وتاريخ 03/05/1996- محضر رقم 17,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة حصرايل العقارية (قضاء جبيل) كما هو محدد على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997