Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5584 تاريخ 22/09/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 5584 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يقرر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة, مدى المساهمة المالية في نفقات النشاطات المحلية والخارجية للجنة الاولمبية اللبنانية والجمعيات والاتحادات الرياضية. تعطى المساهمة المالية للامور التالية: 1- الاعداد والتحضير 2- نفقات السفر والاقامة 3- التجهيز ومصروف الجيب 4- النفقات غير المنظورة

المادة 10 من مرسوم رقم 5584 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/180783/article/10/