المادة 1
مادة 1: حدد التعويض الشهري المقطوع لكل من المفتشين الاصيلين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/320/ ليرة.
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: حدد التعويض الشهري المقطوع لكل من المفتشين الاصيلين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/320/ ليرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/180785/article/1/