Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12330 08/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قصرنبا (قضاء بعلبك)

مرسوم رقم 12330 تاريخ 08/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 18/06/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12330
التاريخ
08/06/1998 (تطبع الجامعة اللبنانية 08/09/1998: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 28, 18/06/1998, ص. 2963
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12330 تاريخ 08/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التعليم الديني

الاسلامي, المسجل برقم 5123/12 تاريخ 15/11/95

والمتضمن طلب الاجازة لها لفتح مدرسة خاصة في

قصرنبا-قضاء بعلبك, باسم مدرسة المصطفى,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية التعليم الديني الاسلامي - مركزها حارة حريك- قضاء بعبدا فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي المتوسط نهارية شتائية صيفية خارجية مختلطة في قصرنبا - قضاء بعلبك على العقار رقم /139/ باسم مدرسة المصطفى لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998