المادة 3
مادة 3: يتخذ وزير الخارجية قرارا بتعيين الاعتمادات الازمة لكل من المفوضيات والقنصليات العامة لتغطية نفقات التمثيل اللازمة عن المدة الباقية من السنة 1945 الجارية.
مرسوم رقم 3571 تاريخ 13/07/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3571 تاريخ 13/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يتخذ وزير الخارجية قرارا بتعيين الاعتمادات الازمة لكل من المفوضيات والقنصليات العامة لتغطية نفقات التمثيل اللازمة عن المدة الباقية من السنة 1945 الجارية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3571 تاريخ 13/07/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/180839/article/3/