Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تمثل الوزارات في المحافظات والاقضية بدوائر تعين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي ويمكن تعديل هذا الجدول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

تحدد مهام هذه الدوائر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويكون مركز موظفيها في المحافظة او القضاء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/2/