المادة 13
تخضع صناعة المعدات والاسلحة والذخائر والمتفجرات من الفئات كافة لمراقبة وزارة الدفاع الوطني الفنية. اما المراقبة الادارية فهي من صلاحية وزارة الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع صناعة المعدات والاسلحة والذخائر والمتفجرات من الفئات كافة لمراقبة وزارة الدفاع الوطني الفنية. اما المراقبة الادارية فهي من صلاحية وزارة الداخلية.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/13/