Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

على اصحاب المنشآت الصناعية المخصصة بالمعدات والاسلحة والذخائر الحربية ان يعلموا وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن الكميات التي انجز صنعها, خلال ثمانية ايام من تاريخ انتهاء العمل وعليهم ان يسجلوا في سجل خاص جميع المعدات والاسلحة والذخائر والقطع التابعة لها التي تم صنعها.

ويخضع هذا السجل لمراقبة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني وعليهم ايضا في خلال المهلة نفسها ان يعلموا الوزارتين المذكورتين بكل اختراع او براءة اختراع استحصلوا عليها لصنف جديد وبكل تحسين يطرأ على احد اصناف عملهم, وكل تعديل جوهري في احد النماذج.

وعلى كل من يطلع بحكم وظيفته او مهمته على هذه الاختراعات ان يكتم اسرارها تحت طائلة الملاحقات الجزائية استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات مع الاحتفاظ بحق ملاحقته بمقتضى سائر الاحكام الجزائية المرعية الاجراء.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/16/