المادة 18
للحكومة في زمن الحرب او عند ترقب نشوبها ان توقف لمدة معينة او ان تمنع منعا باتا اعطاء شهادات بالاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني. والتي تستعمل لحاجات الجيش والدفاع والتي يمكن ان يشكل انشاؤها او استعمالها او استثمارها خطرا على سلامة الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للحكومة في زمن الحرب او عند ترقب نشوبها ان توقف لمدة معينة او ان تمنع منعا باتا اعطاء شهادات بالاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني. والتي تستعمل لحاجات الجيش والدفاع والتي يمكن ان يشكل انشاؤها او استعمالها او استثمارها خطرا على سلامة الدولة.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/18/