المادة 31
كل شخص مرخص له بحمل السلاح يفقد احد الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي تسحب منه الاجازة.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل شخص مرخص له بحمل السلاح يفقد احد الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي تسحب منه الاجازة.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/31/