Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

لا تعطى الرخصة الا للبنانيين البالغين من العمر احدى وعشرين سنة وبعد التأكد من سلامتهم من الامراض العقلية ومن عدم صدور حكم يمنعهم من حمل السلاح او احكم من اجل الجرائم الماسة بامن الدولة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/7/