المادة 7
لا تعطى الرخصة الا للبنانيين البالغين من العمر احدى وعشرين سنة وبعد التأكد من سلامتهم من الامراض العقلية ومن عدم صدور حكم يمنعهم من حمل السلاح او احكم من اجل الجرائم الماسة بامن الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تعطى الرخصة الا للبنانيين البالغين من العمر احدى وعشرين سنة وبعد التأكد من سلامتهم من الامراض العقلية ومن عدم صدور حكم يمنعهم من حمل السلاح او احكم من اجل الجرائم الماسة بامن الدولة.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/7/