Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذلك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة في الرخصة او المتاجرة بها.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/8/