Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

لا يجوز عقد صفقة العاب نارية على اختلاف انواعها ولا استيراد تمنحهاها الا بعد الحصول على اجازة استيراد وزارة الداخلية قسم البارود لا يمكن سحب هذه البضائع من المستودعات الجمركية الا بعد تقديم اجازة الاستيراد الممنوحة للمستوردين.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/70/