المادة 80
اذا وقع جرم من اختصاص محكمة الجنايات او المجلس العدلي وكان متلازما مع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 72 فان محكمة الجنايات او المجلس العدلي خلافا لاحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكري تنظر في الجرمين معا.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا وقع جرم من اختصاص محكمة الجنايات او المجلس العدلي وكان متلازما مع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 72 فان محكمة الجنايات او المجلس العدلي خلافا لاحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكري تنظر في الجرمين معا.
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/80/