Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5690 12/06/2001

تصديق تعديل تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (القسم الواقع بين منطقة محول مار شعيا ومنطقة عين علق العقارية) (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

مرسوم رقم 5690 تاريخ 12/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/06/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5690
التاريخ
12/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2177
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16928 تاريخ 11/05/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5690 تاريخ 12/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم

13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) لاسباب فنية واقتصادية

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 461/2001/أ تاريخ 10/05/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) (القسم الواقع بين منطقة محول مار شعيا ومنطقة عين علق العقارية) بحيث تلغى منه الاقسام المبينة باللون البني وتضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001