المادة 13
مادة 13: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم كل من مجلس الادارة ومفوض المراقبة الى الجمعية العمومية تقارير خاصة تعرض وضع الشركة الراهن.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 13: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم كل من مجلس الادارة ومفوض المراقبة الى الجمعية العمومية تقارير خاصة تعرض وضع الشركة الراهن.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180980/article/13/