المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 16/06/1983 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 16/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. الحالة: ملغى.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 16/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180982/article/2/