المادة 16
مادة 16: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور لصقه على باب رئاسة الحكومة.
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. الحالة: ملغى.
مادة 16: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور لصقه على باب رئاسة الحكومة.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180983/article/16/