المادة 6
يجب ان يكتب على امكنة البيع بشكل صريح وظاهر وبخط كبير وواضح عبارة تفيد انها تبيع لحم الخنزير ومشتقاته.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يكتب على امكنة البيع بشكل صريح وظاهر وبخط كبير وواضح عبارة تفيد انها تبيع لحم الخنزير ومشتقاته.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180985/article/6/