Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7867 10/05/2002

الترخيص للسيدة سلوى عباس كركي باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 7867 تاريخ 10/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 23/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7867
التاريخ
10/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/05/2002, ص. 3795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7867 تاريخ 10/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة سلوى عباس كركي المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

07/04/2000 تحت الرقم 127/3 والمتضمن رغبتها

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سلوى عباس كركي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002