المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1693 تاريخ 16/11/1999 القاضي بتصديق تخطيط طريق داخلي في منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن).
مرسوم رقم 7876 14/05/2002
مرسوم رقم 7876 تاريخ 14/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 23/05/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 1693 تاريخ
16/11/1999 لاسباب مالية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1281/2001/أ تاريخ
29/11/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1693 تاريخ 16/11/1999 القاضي بتصديق تخطيط طريق داخلي في منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن).
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارين رقم 87 و 90 من منطقة انطلياس العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب مبقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة