Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12381 15/06/1998

الترخيص لسفارة دولة الكويت بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار (قضاء المتن)

مرسوم رقم 12381 تاريخ 15/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 25/06/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12381
التاريخ
15/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 29, 25/06/1998, ص. 3002
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12381 تاريخ 15/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بنا على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

27/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة دولة الكويت بتملك العقار رقم 1322 من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /746/م.م. وذلك لاستعماله سكنا لضابط الارتباط العسكري لدى السفارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور لسكن ضابط الارتباط العسكري لديها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998