Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12362 تاريخ 13/06/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 13/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 25/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المادة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 13/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181107/article/3/