المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأهيل وانشاء حرم لنبع العموم في خراج منطقة ارصون العقارية وانشاء خطوط جر لتموين جورة ارصون بمياه الشرب- (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 12362 13/06/1998
مرسوم رقم 12362 تاريخ 13/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 25/06/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع تأهيل وانشاء حرم لنبع العموم في خراج منطقة ارصون العقارية وانشاء خطوط جر لتموين جورة ارصون بمياه الشرب - قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأهيل وانشاء حرم لنبع العموم في خراج منطقة ارصون العقارية وانشاء خطوط جر لتموين جورة ارصون بمياه الشرب- (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المادة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
نصوص ذات صلة