Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10313 تاريخ 18/06/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 10313 تاريخ 18/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي إبراهيم محمد إبراهيم علي أحمد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة كفررمان ـ العقار رقم 3347/ القسم رقم 5/ بلوك أ ـ الشارع العام ـ مقابل ثانوية البنات الرسمية ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 10313 تاريخ 18/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/181126/article/1/